للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والأربعون [مطلق العقد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بمطلق العقد يستحق المعقود عليه بصفة السلامة، ولا يستحق صفة الجودة إلا بالشرط (١).

وفي لفظ: بمطلق العقد يستحق صفة السلامة لا صفة الجودة أو لا نهاية الجودة (٢).

وفي لفظ: صفة الجودة تستحق بالشرط (٣) وتأتي في حرف الصاد إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

العقد المطلق: هو العقد الخالي عن الشروط.

والسلامة: معناها البراءة من العيوب.

مفاد القواعد: أن العقد إذا خلا عن الشروط لأحد المتعاقدين فإن المعقود عليه - سواء الثمن أو المبيع - يستحق أن يكون سليماً خالياً عن العيوب، ولكن لا يستحق الجودة إلا بالشرط؛ لأن الجودة صفة زائدة على صفة السلامة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا دفع رجل أرضه مزارعة بالنصف، فإن كانت تزرع بغير حرث وتحصل الثمرة سليمة على الوجه المعتاد فالعامل مخير بين الحرث وعدمه، وأما إذا ما حرثت يكون الخارج أجود فليس على العامل الحرث إلا بالشرط.


(١) المبسوط جـ ٢٣ ص ٣٨.
(٢) نفس المصدر ص ١٥١ - ١٥٢.
(٣) نفس المصدر ص ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>