للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والخمسون [شهادة النساء]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

شهادة المرأة فيما لا يطَّلع عليه الرجال حجة تامة (١).

وفي لفظ: "شهادة النساء فيما لا يطَّلع عليه الرجال كشهادة الرجال فيما يطّلعون عليه" (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

سبق قريباً معنى مقارب لهاتين القاعدتين - فكما تبين أن الأصل في الشهادة هم الرجال، ولكن جازت شهادة النساء مع الرجال في غير ما يندرئ بالشبهات كالأموال.

ومفاد هاتين القاعدتين: أن ما لا يطّلع عليه الرجال إذا شهدت به امرأة واحدة أو عدة نسوة كانت هذه الشهادة حجة تامة يجب قبولها، كما يجب قبول شهادة الرجال فيما يطلع عليه الرجال.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

شهادة القابلة على الولادة وعلى البكارة كما سبق.

ومنها: شهادة القابلة على الاستهلال, والمراد بالاستهلال: صياح الطفل حينما يولد حيث ينبني على استهلال المولود أحكام فقهية شرعية متعددة منها ثبوت نسبه، وميراثه، وتوريث من يرثون منه إذا مات بعد استهلاله،


(١) المبسوط ٢/ ١٣٧.
(٢) نفس المصدر ١٦/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>