للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والخمسون [شهادة الفرد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

شهادة الفرد لا تثبت الحكم (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

كما سبق قريباً أن الأصل في الشهادة الرجلان أو الرجل والمرأتان - في غير الزنا - وأنها لا تقبل ولا يعتد بها في غير مجلس القضاء وعند الدعوى.

فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا شهد شخص واحد على أمر ما سواء مما يدرأ بالشبهات أو غيره أنه لا تقبل هذه الشهادة, لأن للشهادة نصاب لا تقبل بدونه.

وإذا لم يتمكن المدعي من استيفاء الشهود فإن اليمين على المدعى عليه، فإن نكل وأبى أن يحلف فإما أن يقضى عليه بالمدَّعى، أو ترد اليمين على المدعي مع شاهده.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

ادعى شخص على آخر أنه اقترص منه مبلغاً المال، أو سرق منه متاعاً، وأتى بشاهد واحد، فلا يسمع القاضي شهادة الشاهد الواحد حتى يكون معه ثانٍ، وإلاّ وجَّهت اليمين على المدعى عليه.


(١) المبسوط ٤/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>