للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والخمسون [صحة القضاء مع زوال سببه]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القضاء متى اعتمد سبباً صحيحاً لا يبطل بعد ذلك وإن زال السبب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا قضى قاضٍ في دعوى معتمدة على سبب صحيح ثم زال ذلك السبب الذي بنيت عليه الدعوى فإن ذلك الحكم المقضي به لا يبطل بعد ذلك؛ لأن الدعوى إذا حكم بها على الوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد، ولأن القضاء بعد صدوره صحيحاً لا يبطل بإبطال أحد، إلا في مسائل ظهر فيها بطلانه (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ادعى عليه داراً في يده وأقام البيِّنة على ملكيتها، فَحُكِمَ له بها وقبضها، ثم ظهر أنها مستحقة. فالحكم السابق لا ينقض، وإنما تؤخذ من يد مَن حكم له بها بحكم جديد، إلا إذا خالفت الدعوى النص أو الإجماع والقواعد أو القياس الجلي كما سبق بيانه، وأما الأدلة الضعيفة أو المشتبه بها فلا تؤثر في الحكم بعد


(١) القواعد والضوابط ص ٤٩١ عن التحرير جـ ٥ ص ٤١٦.
(٢) أشباه ابن نجيم ص ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>