للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: التاسعة والثمانون بعد الأربعمئة [الخراج]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع (١) ". تحت الخراج بالضمان، والغُرم بالغنم

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالخراج هو الغلة سواء كانت غلة أرض أو مصنع أو عبد أو غير ذلك أو هو بالمعنى الأضيق "الوظيفة المعينة التي توضع على الأرض" (٢).

ووجوب الخراج على مَنْ يجب عليه إنما يستحق بعد أن يتمكن من الانتفاع بالأرض أو بعد ملكه للعبد أو دخوله في ضمانه، أو بعد تسلمه المصنع وتمكنه من الانتفاع به, لأن الخراج بالضمان والغُرم بالغنم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من اشترى أرضاً خراجية فعليه خراجها إذا تمكن من زراعتها قبل مضي السنة وإلا كان خراجها على البائع.

وكذلك لا يجب العشر على الخارج من الأرض العشرية إلا بعد تمام نضج الزرع والثمار وسلامتها من الآفات.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٣ صـ ٤٨، ٣٤٥، وينظر المقنع جـ ١ صـ ٥١٣.
(٢) التعريفات للجرجاني صـ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>