هذه القاعدة تشير إلى موضع خلاف عند الحنفية في تخصيص العموم بالنية، فقد رأينا في قاعدة سابقة تحت الرقم ٦٢ أن الجمهور من الفقهاء يخصصون العام بالنية، وخالف في ذلك جمهور الحنفية فمنعوا. ولكن السرخسي في هذه القاعدة يرى جواز تخصيص العام بالنية ديانة وقضاء كالخصاف منهم، فهو في هذا مع جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حلف إنسان على زوجته أن لا تخرج من المنزل إلا في كذا - أي سبب مخصوص - كزيارة أب أو أم مثلاً فخرجت لذلك مرة، ثم خرجت في غيره حنث لوجود الخروج لا على الوجه المستثنى. أما إذا كان عنى لا تخرج هذه المرة إلا في كذا، فخرجت فيه ثم خرجت في غيره لم يحنث؛ لأنه خص اللفظ العام بنيته.
ومنها: إذا حلف لا يأكل طعاماً ينوي طعاماً بعينه. أو حلف لا يأكل لحماً ينوي لحماً بعينه فأكل غير ذلك لم يحنث.