للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة عشرة [التابع]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

التابع يسقط بسقوط المتبوع (١).

وفي لفظ: الفرع يسقط إذا سقط الأصل (٢). وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة شبه مطردة في المحسوسات والمعقولات، فالشيء الذي يكون وجوده أصلاً لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود يكون ذلك فرعاً مبتناً عليه، كالإيمان بالله تعالى أصل وجميع الأعمال فروعه، فإذا زال الإيمان - والعياذ بالله تعالى - حبطت الأعمال؛ لأن اعتبارها مبني عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا برئ الأصيل برئ الضامن والكفيل؛ لأنهما فرعه، فلو أبرأ ذمة مدينه تبرأ ذمة كفيله تبعاً، فلا حق له في مطالبة الكفيل. أما لو أبرأ الكفيل فلا يبرأ الأصيل.

ومنها: من فاتتها صلوات في أيام الحيض أو النفاس لا تقضي سننها الرواتب؛ لأن الأصل - وهو الفرائض - قد سقط فتسقط النوافل تبعاً.

ومنها: من فاته الحج بحيث لم يقف بعرفة يومها تحلل بأفعال العمرة ولا يأتي بالرمي ولا بالمبيت؛ لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط.


(١) المنثور جـ ١ ص ٢٣٥، أشباه السيوطي ص ١١٨، أشباه ابن نجيم ص ١٢١، شرح الخاتمة ص ٢٧.
(٢) أشباه ابن نجيم ص ١٢١، المجلة المادة ٥٠، المدخل فقرة ٦٣٨، الوجيز ص ٣٣٦ ط ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>