للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الإجارة جوزت للحاجة، ويجوز أخذ العوض عنها من المستأجر.

ومنها: يجوز إجارة المرضعة للحاجة، والمربيّة للطفل كذلك (١)، بل قد يدخل ذلك في باب الضّرورة ويجوز أخذ الأجرة عليه.


(١) التوقيف ص ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>