للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا دفع بعيراً عن خمس من الإبل - بدل الشّاة الواجبة - أجزأه قطعاً.

ومنها: قيام المسجد الحرام مقام مسجد المدينة والأقصى عند نذر الصّلاة فيهما أو الاعتكاف؛ لأنّ المسجد الحرام أفضل منهما. ولا يجوز العكس.

ومنها: إذا غسل رأسه بدل مسحه، أجزأه في الأصحّ؛ لأنّه مسح وزيادة.

ومنها: إذا نذر اعتكاف أيّام متفرّقة، ثم اعتكفها متتابعة. أجزأ في الأصحّ.

ومنها: إذا نذر التّصدّق بدرهم، لم يجز بدينار قطعاً.

ومنها: إذا وجب عليه شاة في جزاء صيد فأخرج بدنة أو بقرة لم يجزه؛ لأنّ المماثلة في الصّورة مقصودة.

ومنها: إذا أوجب على نفسه عمرة لم تقم حجّة مقامها، وإن اشتملت على أعمال العمرة وزادت.

ومنها: إذا قرأ سورة البقرة في ركعة هل تعتبر كلّها واجباً، أو الواجب ما تصحّ به الصّلاة فقط؟ خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>