ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا دفع بعيراً عن خمس من الإبل - بدل الشّاة الواجبة - أجزأه قطعاً.
ومنها: قيام المسجد الحرام مقام مسجد المدينة والأقصى عند نذر الصّلاة فيهما أو الاعتكاف؛ لأنّ المسجد الحرام أفضل منهما. ولا يجوز العكس.
ومنها: إذا غسل رأسه بدل مسحه، أجزأه في الأصحّ؛ لأنّه مسح وزيادة.
ومنها: إذا نذر اعتكاف أيّام متفرّقة، ثم اعتكفها متتابعة. أجزأ في الأصحّ.
ومنها: إذا نذر التّصدّق بدرهم، لم يجز بدينار قطعاً.
ومنها: إذا وجب عليه شاة في جزاء صيد فأخرج بدنة أو بقرة لم يجزه؛ لأنّ المماثلة في الصّورة مقصودة.
ومنها: إذا أوجب على نفسه عمرة لم تقم حجّة مقامها، وإن اشتملت على أعمال العمرة وزادت.
ومنها: إذا قرأ سورة البقرة في ركعة هل تعتبر كلّها واجباً، أو الواجب ما تصحّ به الصّلاة فقط؟ خلاف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute