للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة [قضاء القاضي لنفسه]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القاضي لا يملك أن يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القاضي إنما نُصب لفصل الخصومات بين الناس، ولكن إذا نازع القاضيَ غيرُه، فإن هذه الدعوى يجب أن تكون عند قاض آخر؛ لأنه لا يجوز أن يقضي القاضي لنفسه في قضية نازعه فيها غيره. وكذلك ليس له أن يقضي لابنه أو أبيه أو أي شخص آخر لا تقبل شهادته له؛ لوجود التهمة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال الأمير: مَن قتل قتيلاً فله سَلَبُه. ثم إن الأمير نفسه قتل قتيلاً، فلا يستحق السلب في القياس؛ لأنه أوجب لغيره ولم يوجبه لنفسه كالقاضي لا يملك أن يقضي لنفسه. وفي الاستحسان يستحق كما يستحق غيره؛ لأنه وجب النفل للجيش بما قاله، وهو رجل منهم فيستحق كما يستحق غيره.


(١) شرح السير ص ٦٦٣ وعنه قواعد الفقه ص ٩٧. وأشباه ابن نجيم ص ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>