للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية بعد المائة [تصرف الإِمام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تصرف الإِمام على الرعية منوط بالمصلحة (١).

أصل هذه القاعدة: من قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت (٢).

وقال رضي الله عنه مخاطباً عماراً وابن مسعود وعثمان بن حنيف رضي الله عنهم لما ولاهم العراق: إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، فإن الله تبارك وتعالى قال: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (٣)} (٤).

واصل ذلك ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: "ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم الجنة" (٥).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالرعية هنا: عموم الناس الذين تحت ولاية الوالي أو الإِمام.


(١) المنثور جـ ١ ص ٣٠٩، أشباه السيوطي ص ١٢١، أشباه ابن نجيم ص ١٢٤، شرح الخاتمة ص ٣٠ المجلة المادة ٥٨، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٣٤٧ ط ٤. المدخل الفقهي الفقرة ٦٦٢.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، جـ ٤ ص ١٥٣٨، الحديث رقم ٧٨٨.
(٣) الآية ٦ من سورة النساء.
(٤) الخراج لأبي يوسف ص ٣٦ مختصراً.
(٥) الحديث رواه مسلم والطبراني.

<<  <  ج: ص:  >  >>