للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والستون [الشهادة بالمجهول]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشهادة بالمجهول لا تكون حجة (١) - أو - غير صحيحة (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق بيان أن الدعوى على المجهول وبالمجهول باطلة وغير معتبرة.

ومفاد هذه القاعدة: أن الشهادة بالمجهول أيضاً باطلة وغير معتبرة، وإذا بطلت الشهادة وردَّت بطلت الدعوى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا شهد أن المدعي له على المدعى عليه مال، ولم يبينا نوعه ولا مقداره، أو أنه باعه شيئاً ولم يعرفا ما هو.

أو إذا شهدا على رجل أنه تزوج امرأة ولم يعرَّفاها.

في كل هذه الأمثلة الشهادة باطلة والدعوى ساقطة.

رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة.

إذا شهد أنه كَفَل بنفس فلان. وهما لا يعرفانه. صحت الشهادة.

ومنها: إذا شهدا برهن ولم يعرّفاه. كذلك.

ومنها: إذا شهدا باغتصاب شيء مجهول (٢). صحت الشهادة كذلك.


(١) المبسوط ٥/ ١٥٤.
(٢) أشباه ابن نجيم ص ٢٢١، ترتيب اللآلئ لوحة ٥٩ ب عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>