للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والعشرون [الشرط المخالف للشرع]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشرط الذي جرى مخالفاً لحكم الشرع يكون باطلاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

دليل هذه القاعدة وأصلها حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مئة شرط" (٢). وحديث "المسلمون على شروطهم الإ شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً" (٣).

فمفاد القاعدة: أن للإنسان أن يشترط في معاملاته ما شاء من الشروط التى تفيده، ولكن أيما شرط ورد مخالفاً لحكم الشرع فإنه يكون باطلاً.

وهل تبطل المعاملة والعقد ببطلان الشرط، أو يبطل الشرط دون المعاملة؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا وادع المسلمون قوماً على أن يأخذوا منهم رُهُنا، ويأخذ المسلمون منهم رُهناً، وعلى أنهم إن غَذَروا وقتلوا رُهُنَ المسلمين فدماء رُهُنهم لنا حلال.


(١) شرح السير ص ١٧٥٣.
(٢) الحديث أخرجه النسائي في الطلاق، وابن ماجه حديث رقم ٢٥٢١، وأحمد ٦/ ٢١٣، والبيهقي ١/ ١٣٢، ومجمع الزوائد ٤/ ٨٦، ٢٠٥، والتمهيد ٧/ ١١٧ وغيرها.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود كتاب الأقضية ب ١٢، والترمذي رقم ١٣٥٢، البيهقي ٦/ ٧٩، ١٦٦، والحاكم ٢/ ٤٩، الدارقطني ٣/ ٢٧, وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>