للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والأربعون بعد المئة [القياس على المخصوص]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يقاس على المخصوص من القياس؛ لأنّ قياس الأصل يعارضه (١). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المخصوص من القياس: هو المستثنى من القواعد العامّة.

فمفادها: أنّ ما كان مستثنى من قاعدة عامّة لا يقاس عليه غيره إلا إذا كان في معناه من كلّ وجه - لأنّ القاعدة العامّة تعارض هذا القياس.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تنازع اثنان دابّة - وهي بيد أحدهما - وأقام كلّ منهما البيّنة أنّ الدّابة دابّته، وأقام ذو اليد - أي مَن كانت الدّابّة عنده وتحت تصرّفه - البيِّنة أنّ الدّابة قد نتجت - أو ولدت - عنده. فالمعتبر بيّنته، وهو قضاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فهذا مخصوص من القاعدة العامّة وهي إنّ البيّنة بيّنة الخارج عند التّنازع. فهذه القضية المخصوصة يمكن أن يقاس عليها كلّ ما كان مثلها ممّا لا يحصل إلا مرّة واحدة أي لا يتكرّر كالنّتاج. وأمّا ما يمكن أن يتكرّر فلا يقاس على


(١) المبسوط جـ ١٧ ص ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>