للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الأربعون بعد الأربعمئة [المعارضة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المعارضة لا تتحقّق بين ما لّه صحّة، وبين ما لا صحّة له (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المعارضة إنّما تتحقّق بين متماثلين، فعند وجودها يلزم التّرجيح.

ولكن إذا كان المختلفان غير متماثلين، كأن يكون أحد الدّليلين صحيحاً، والدّليل الآخر باطلاً لا صحّة له، فلا تعارض بينهما, لأنّ ما لا صحّة له ساقط الاعتبار في مقابلة الصّحيح.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تزوّجت امرأة زوجين في عقدة واحدة كان النّكاح باطلاً؛ لأنّ النّكاح لا يحتمل الاشتراك وليس أحدهما بأولى من الآخر. هذا إذا كان كلّ واحد منهما يصحّ نكاحه منها بانفراده. لكن إذا كان أحدهما عنده أربع نسوة، والآخر لا نسوة له، كان نكاح الذي ليس له نِسوة منهما جائزاً؛ لأنه لو انفرد نكاح الذي له أربع نسوة لم يصحّ، ولو انفرد نكاح الآخر كان صحيحاً. فإن اجتمعا صحّ نكاح من يصحّ نكاحه عند الانفراد، ولا تعارض بينهما.


(١) المبسوط جـ ٥ ص ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>