للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة [التقابل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة كالحلي، فمالك والشافعي رحمهما الله تعالى يقدمان الصورة فيجعلانه كالعَرَض والنعمان (١) المادة فيجعله كالتبر (٢).

فعلى قولهما (٣): تخرج زكاته من قيمته مهما بلغت، وعند أبي حنيفة تخرج زكاته من وزنه؛ لأنه لا قيمة عنده للصنعة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمادة أصل الشيء ومعدنه كتِبْرِ الذهب، وتراب الفضة قبل الصنعة.

والمراد بالصورة ظاهر ما صنع لأجله، فالحلي من الذهب والفضة هل ينظر - عند إرادة تزكيتها - إلى مادتها وكونها ذهباً أو فضة فيجب فيها الزكاة بناءً على وزنها؟ هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا قيمته للصنعة


(١) المراد بالنعمان أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه.
(٢) المقري ج ٢ صـ ٥٠٤ القاعدة ٢٦٤.
(٣) الأظهر عند الشافعية عدم زكاة الحلي المباح لأنه كالعوامل من الإبل والبقر. روضة الطالبين ج ٢ صـ ٢١، وأما على القول الآخر فيجب زكاته ابناءً على قيمتها لا وزنها عند جمهور الشافعية.
وكذلك عند مالك وأحمد رضي الله عنهما الأظهر عدم وجوب زكاة في الحلي إن اتخذ للباس من يجوز له لبسه فذلك يلحقه بعرَض القنية الذي لا زكاة فيه. الدر الثمين ج ٢ صـ ٨٥، والكافي ج ١ صـ ٢٨٦، والمقنع لابن قدامة ج ١ صـ ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>