للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان العاشرة والحادية عشرة [عمل السبب]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

السبب لا يعمل إلا في محله (١).

وفي لفظ: "السبب يوجب الحكم في محله" (٢).

وفي لفظ: "السبب لا ينعقد موجباً لحكمه إلا في محل صالح له" (٣).

وفي لفظ: "السبب لا يوجب الحكم إلا في محل قابل له" (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.

المراد بمحل السبب هو قابلية السبب لبناء الحكم عليه بأن يكون مناسباً في ذاته خالياً عن مانع لحكم السبب، فإذا كان كذلك وجب الحكم.

فمفاد هذه القاعدة: أن أثر السبب وبناء الحكم عليه لا يظهر إلا في محل قابل لذلك السبب بأن يكون السبب مشروعاً خالياً عن مانع لحكمه وظهور أثره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

صيد الحرم لا يملك بالاستيلاء؛ لأن شرط الاستيلاء أن يكون المحل مباحاً، وصيد الحرم غير مباح، فالاستيلاء صادف محلاً معصوماً غير موجب


(١) المبسوط ١٠/ ٥٢.
(٢) المبسوط ٢٧/ ٢٦.
(٣) المبسوط ٩/ ١١٦.
(٤) المبسوط ٢٦/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>