القاعدة السّتّون بعد المئة [صحّة البيِّنة والدّعوى]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ ما صحّت إقامة البيِّنة به صحّت الدّعوى به (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الدّعوى الصّحيحة لها شروط سبق ذكر كثير منها.
فمفاد قاعدتنا هذه: أنّ ما صحّت إقامة البيِّنة - أي شهادة الشّهود به - تصحّ الدّعوى به للتّرابط الوثيق بين البيِّنة والدّعوى؛ ولأنّ البيِّنة لا تصحّ ولا تقام إلا على شيء ثابت معلوم غير مجهول.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
شهدت البيِّنة على أنّه أقرّ على نفسه لفلان بكذا. فتصحّ - بناء على ذلك - دعوى الدّائن على مدينه، بناء على الشّهادة على إقراره بالمبلغ.
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٤٣٢ عن أبي علي السنجي وهو الحسين بن شعيب المروزي وهو من الشافعية المصنفين من أصحاب الوجوه وقد كان إمام زمانه في الفقه وقد شرح مختصر المزني وغيره توفي سنة ٤٣٠ هـ طبقات الشافعية الكبرى باختصار جـ ٤ ص ٣٤٤.