حكم الجمع يخالف حكم التفريق. فيجوز في الجمع ما لا يجوز في التفريق. (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إن حكم الجمع - أي جمع الصفقة المختلفة الاجناس ,, ويسبب التفريق ضرراً فإن الجمع هنا واجب عند الأكثرين, لأن الضرر مدفوع.
فإذا كان في التفريق ضرر وفي الجمع منفعة وجب الجمع.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تعذرت قسمة المال المشترك وجب أن يبيع مع شريكه ويقتسما القيمة، أو يؤاجر معه ويشتركا في الأُجرة.
ومنها: إذا استأجر مزرعة للسكنى وأخذ ثمرة البستان جاز ذلك وإن كان الثمر لم يطلع - سواء أكان جنساً واحداً أم أجناساً مختلفة - لأن المنفعة وهي السكنى مقصودة فأحتاج إلى استئجارها، واحتاج مع ذلك إلى اشتراء الثمرة، ولا يتم غرضه من الانتفاع إلا بأن يكون له ثمرة يأكلها، فإن مقصوده الانتفاع بالسكنى في ذلك المكان، والأَكل من الثمر الذي فيه، فهو شبيه بما لو قصد السكنى والشرب من البئر. ولو لم يشتر الثمرة مع السكنى - مع إمكان التفريق - لتضرر بدخول مشتري الثمرة والضرر