للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والأربعون [أحكام العبيد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأحكام الموجبة على الحر مثلها على العبد (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العبد شخص مكلف فهو فيما يجب على الحر من الأحكام مثله، فهو في جانب الأحكام آدمي مكلف باتفاق وإن اختلف في قيمته أو ديته إذا قتل، وإن خالف الحر في مسائل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

العبد المسلم مكلف بالصلاة والصوم، ويؤمر بهما، ويعاقب على تركهما. وهو في المنهيات كالحر فلا يجوز أن يزني أو يسرق أو يكذب، وإن فعل شيئاً مما يوجب الحد فهو يحد، وإن كان حد الزنا على النصف من حد الحر البكر.

ومما استثني فخالف العبد فيه الحر:

أن الحر لا يقتل به وهو يقتل بالحر.

ومنها: أنه لا جمعة ولا حج ولا زكاة عليه.


(١) الاعتناء جـ ٢ صـ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>