للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الواحدة بعد المائة [الإشكال - الاشتباه]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا أُشكل جهة الاستحلال لم تحل الإصابة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أن الأبضاع مبناها على التحريم ولذلك لا تحل إلا بسبب صحيح خال من الفساد أو الشبهة، وتدل هذه القاعدة على هذا حيث تشير إلى أن وجود شبهة في حل الزوجة أو الأمة يمنع وطؤها، وهو المراد بالإصابة هنا.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء, لأنه إنما يباح الوطء في الملك التام دون المزلزل، كما لو اتفق الغاصب والمغصوب فيه على أن المالك يأخذ قيمة المغصوب جارية وعوضها له الغاصب، فهل يحل للمالك وطء الجارية؟.

إذا قلنا: لا يملك القيمة لم يجز (٢) وإلا فيه تردد.

ومنها: الجارية المشتركة لا يحل وطؤها لأي من الشريكين لعدم كمال الملك.


(١) الجمع والفرق للجويني صـ ١١٢٢.
(٢) المنثور للزركشي ج ٣ صـ ٣٣٦ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>