إذا سافر إنسان سفرا يريد به المعصية كالزنا أو قطع الطريق أو بيع الخمر أو المخدرات أو غير ذلك من المحرمات فليس له أن يقصر الصلاة أو يجمع أو يفطر في رمضان أو يمسح ثلاثاً أو يتنفل على الدابة أو يترك الجمعة أو يأكل الميتة عند مالك والشافعي وأحمد رحمهما الله جميعاً؛ لأَن الرخص لا تناط بالمعاصي. واختلفوا في جواز التيمم عند فقده الماء وصححوا جوازه لحرمة الوقت مع لزوم إِعادة الصلاة التي صلاها بذلك التيمم؛ لتركه التوبة من عصيانه (١). وأما عند الحنفية فيجوز له ذلك.
ومنها: إذا سكر بمحرم وطال زوال عقله لم تسقط عنه الصلاة بل عليه قضاء ما فاته جميعا من صلاته باتفاق.