للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان الثانية والثالثة والسبعون [قول الأمين - الضمان]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

قول المرء مقبول فيما هو أمين فيه لنفي الضمان عنه، فأما في إسقاط الضمان الواجب عليه فهو غير مقبول (١).

وفي لفظ: القول قول الأمين في براءَته عن الضمان. لا في استحقاق الأمانة لنفسه (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان ذات شقين، الأول: له ارتباط وصلة بقواعد سبقت وهي التي تفيد أن الأمين قوله مقبول فيما هو محتمل مع يمينه، وذلك لنفي الضمان عنه. ينظر القاعدتان ٦٨، ٦٩. ولكن الشق الثاني: يفيد أن قول هذا الأمين غير مقبول إذا أراد بقوله إسقاط ضمان واجب عليه، أو استحقاق الأمانة لنفسه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا مات أحد شريكي المفاوضة - وبيده وديعة - ولم يبيِّن


(١) المبسوط جـ ١١ ص ١٩٠.
(٢) المبسوط جـ ٢٢ ص ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>