للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأثر الأقوى.

وأن الدليل الضعيف لا يعتد به أمام الدليل الأقوى، فالضعيف لا يظهر أثره أمام القوي كما أنه لا ينوب عنه، ولا يفسده ولا يعارضه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

الوتر واجب عند أبي حنيفة رحمه الله، وسنة مؤكدة عن صاحبيه وباقي الأئمة رحمهم الله تعالى، فإذا نام عن الوتر أو نسيه ثم تذكره وهو في صلاة الفجر لا يفسد فرضه - عند الجميع - عدا أبي حنيفة رحمه الله -؛ لأن حكم الوتر أضعف من حكم الفجر.

ومنها: إذا صلى الظهر يوم الجمعة في بيته ثم صلى الجمعة مع الإِمام فالجمعة فرض، ويصير الظهر تطوعاً له؛ لأن الجمعة أقوى من الظهر وهي فرض الوقت.

ومنها: من اشترى الوديعة من مودعها لا يتم العقد إلا بقبض جديد؛ لأن قبض الأمين قبض أمانة وهو غير مضمون، وقبض المشتري قبض ضمان، ولا ينوب قبض الأمانة عن قبض الضمان؛ لأن قبض الأمانة ضعيف، وقبض الضمان قوي.

ومنها: من سرق ثوباً وخاطه يسقط حق المسروق منه فيه - وإن كان له قيمة الثوب -؛ لأن حق المسروق فيه مقصور على العين قد تبدلت بالخياطة.

ومنها: رجل له إبل سائمة قد اشتراها للتجارة، فهل عليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة؟ عند الحنفية عليه زكاة التجارة. فيقومها ويخرج

<<  <  ج: ص:  >  >>