للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشّراء والهبة والصّدقة والنكاح والإقرار وغير ذلك من التّمليكات والتّقييدات.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قال لزوجته: إن شتمتني فأنت طالق. فقد علّق طلاقها على وجود وحصول شتمها له والشّتم الذى علّق عليه الطّلاق مجهول.

ومنها: إذ قال: إذا أعطيتني مالاً فقد خالعتك. فيجوز الخلع إذا أعطته ما يسمى مالاً. ولو كان درهماً؛ لأنّه رضي بمخالعتها بمال مطلق مجهول.

ومنها: النّسب لا يصحّ تعليقه بالشّرط، فلذلك لا يثبت في المجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>