للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة عشرة [شرط صحة الصدقة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

شرط صحة الصدقة التمليك (١).

أو لا يتم التبرع إلا بعد القبض (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الصدقة: هي العطية التي بها تبتغى بها المثوبة من الله تعالى (٣). أو هي: ما دُفِعَ لمحض التقرب (٤).

أو هي: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض (٥).

فمفاد القاعدة: أن الصدقة لا تصح بدون تمليك المتصدَّق به للمتصدَّق عليه، وهذا معنى قولهم: "لا تصح الصدقة إلا مقبوضة". ومعنى التمليك هنا قبض المتصدَّق عليه للصدقة بحيث يمكنه التصرف فيها. وكالصدقة التبرع والهدية والزكاة الواجبة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

تصدق على فقير بمبلغ من المال ولم يسلمه له. لا تصح الصدقة، لكن


(١) شرح السير ص ٢٠٧٩, وعنه قواعد الفقه ص ٨٥, وأشباه ابن نجيم ص ٣٥٣.
(٢) مجلة الأحكام المادة ٥٦.
(٣) أنيس الفقهاء ص ١٣٤.
(٤) المطلع ص ١٤٤.
(٥) شرح حدود ابن عرفة ص ٥٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>