للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والأربعون [الشك في النقيض]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر بالضرورة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

النقيضان هما صفتان أو وصفان لا يجتمعان في ذات معاً، ولا يمكن أيضاً ارتفاعهما معاً، فلا بد من وجود إحدى الصفتين في الذات.

والمراد بالشك: تساوي الأمرين دون مرجح.

والمراد بالضرورة: الاضطرار.

فمفاد القاعدة: أنه إذا وقع شك في وجود أحد النقيضين فيوجب ذلك بداهة واضطراراً وجود الشك في النقيض الآخر للتلازم بينهما.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

الحياة والموت نقيضان، فالشيء لا بد أن يكون متصفاً بأحدهما، فإذا وقع الشك في وجود الحياة في شخص فيلزم من باب الضرورة وجود الشك في موته.

ومنها: العلم والجهل في مسألة واحدة نقيضان، فإذا وجد الشك في أحدهما استلزم ذلك وجود الشك في الآخر وهكذا.


(١) الفروق ١/ ١١٢ الفرق العاشر، قواعد المقري القاعدة ٦٥ ص ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>