للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لا يخلو إنسان من بني عم أعلى، فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبة، ولكنه مجهول، فلم يثبت له حكم وجاز صرف ماله في المصالح (١).

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

الهبة للجنين مع أنه مجهول، لكن جازت الهبة والوصية له، كما جاز توريثه.


(١) قواعد ابن رجب ق ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>