للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق - العام]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المطلق غير العام (١). أَصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المطلق والعام مصطلحان أصوليّان فقهيّان، وكلاهما فيه عموم، ولكن يختلف أحدهما عن الآخر في نوع عمومه، فالعامّ عمومه شمولي، إذ يشمل كلّ ما يندرج تحت لفظه من أفراد. ولذلك عرَّفوا العام بأنّه (اللفظ الدّال على شيئين فصاعداً مطلقاً) (٢).

والمطلق عمومه بدلي: ولذلك قالوا في تعريفه: "ما دلّ على شيء غير معيّن باعتبار حقيقة شاملة لجنسه"، وهو النّكرة في سياق الإثبات (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في قوله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (٤) الآية. كلّ ألفاظها عامّة من حيث إن لفظ المؤمنين


(١) المبسوط جـ ١٩ ص ٣٣.
(٢) الإيضاح ص ١٧.
(٣) نفس المصدر ص ١٨.
(٤) الآية ٣٥ من سورة الأحزاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>