القاعدة السّابعة [المانع، الموجب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يتخلف الحكم لمانع، وعند ارتفاعه يعمل الموجِب (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المانع عند الأصوليّين والفقهاء: (هو الوصف الظّاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته).
فوجود المانع يمنع حكم السّبب؛ لأنّه سمّي مانعاً لمنعه وجود الحكم مع وجود سبب الحكم. فالسّبب يتخلّف حكمه عند وجود المانع.
لكن إذا زال المانع وارتفع وجب العمل بمقتضى السّبب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الحيض مانع من الصّلاة والصّوم، لكن إذا ارتفع الحيض وزال، وجبت الصّلاة والصّوم على من كانت حائضاً ثم طهرت. ومثلها النّفساء.
ومنها: يجب الحجر على السّفيه والصّغير. فإذا زال السّفه، وكبر الصّغير راشداً سُلِّم لكلّ منهما ماله وزال الحجر عنهما.
(١) القواعد والضّوابط ص ٤٩٨ عن التحرير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute