للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثانية عشرة بعد المائة [تصرفات السكران]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تصرفات السكران من البَنج لا تنفذ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البنج: نبت له حب يخلط بالعقل ويورث الخبال وربما أسكر إذا شربه الإنسان بعد ذوبه. ويقال: إنه يورث السبات - أي النوم (٢).

وقال في معجم المصطلحات العلمية والفنية نقلاً عن معجم المصطلحات الزراعية للأمير مصطفى الشهابي (٣): البنج من الهندية جنس نباتات طبية مخدرة من الفصيلة الباذنجانية (٤).

ومفاد القاعدة: أن متناول هذه النبتة لا يعامل معاملة السكران من محرم، ولذلك لا تنفذ تصرفاته. ولكن في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: من زال عقله بالبنج إن علم حين أكله أنه بنج يقع طلاقه وعتاقه. وإن لم يعلم لا يقع. وهذا في الحقيقة الرأي والقول الصواب؛ لأن مَن تعمد أكله أو شربه فهو قاصد السكر، والسكر محرم من كل شيء فيكون معاقباً وتنفذ تصرفاته كالسكران بمحرم. ولكن إن أكله أو شربه دون أن يعلم فهذا لا تنفذ تصرفاته كمن شرب خمراً وهو جاهل بأنها خمر. ولكن المشهور


(١) الفرائد ص ٣٢٢ عن فصل تعزير الخانية.
(٢) المصابح مادة "بنج".
(٣) الأمير مصطفى الشهابي بن محمَّد سعيد أديب، لغوي عالم بالمصطلحات الزراعية، ترأس المجمع العلمي العربي بدمشق، صاحب معجم الألفاظ الزراعية، توفي سنة ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م، الأعلام جـ ٧ ص ٢٤٥ مختصراً.
(٤) معجم المصطلحات العلمية والفنية ص ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>