للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أشهد على شهادته لا يقبل إشهاده.

وإذا زوج الصغير أو الصغيرة بأكثر من مهر المثل أو أقل لا يقبل.

وإذا وُكّل بالطلاق صاحياً فطلق وهو سكران لا يقع تطليقه.

وإذا وُكل بالبيع وهو صاحٍ فباع وهو سكران لا يصح بيعه.

وإذا غصب من صاح ورده عليه وهو سكران (١).


(١) أشباه ابن نجيم ص ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>