للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والعشرون بعد المئتين

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ مَن جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره (١). إلا في صورتين.

وفي لفظ: من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها، إلا في فرعين (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الجناية: من جنى يجني إذ أذنب ذنباً يؤخذ به (٣).

فمن أذنب ذنباً أو أجرم جريمة في حقّ نفسه أو غيره، فإنما عقوبة ذلك الذّنب عليه لا على غيره؛ لأنّ المقصود من العقوبة الزّجر والتّأديب.

ولهذه القاعدة أدلّة من الكتاب والسّنّة:

فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)} (٤). وقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ


(١) المجموع المذهب لوحة ٣٦٦ ب، قواعد الحصني جـ ٤ ص ٢٣٦، مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٥٦٨.
(٢) أشباه السيوطي ص ٤٨٧.
(٣) المصباح مادة "جنيت" القاموس الفقهي مادة (جنى).
(٤) الآية ٣٨ من سورة النجم.

<<  <  ج: ص:  >  >>