للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية عشرة [الكسب الحادث]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الكسب الحادث بعد تمام السّبب يثبت فيه حكم السّبب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالكسب الحادث: الزّيادة في المَبيع أو المَوهُوب، أو المُوصى به.

والمراد بتمام السّبب: تمام العقد.

والمراد بحكم السّبب: حكم العقد.

فمفاد القاعدة: أنّ الزّيادة الحادثة في المبيع أو الموهوب أو المُوصى به بعد تمام العقد يثبت فيها حكم العقد، فتكون للمشتري؛ لأنّها زوائد ملكه، أو للموهوب له، أو للموصى له.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى بقرة حاملاً، وقبل القبض، ولدت البقرة عند البائع، فللمشتري البقرة وولدها؛ لأنّها زيادة ملكه. فكأنّ العقد كان عليها وعلى ولدها.


(١) المبسوط جـ ٢٨ ص ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>