للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا أوصى لآخر بخادم، ثم مات المُوصي والخادم تخرج من الثُّلث، وقبل قَبْض المُوصى له للخادم وهبَ إنسان للخادم ألف درهم، ثمّ قَبِل المُوصى له الوصيّة، فللموصى له الخادم وثلث الألف؛ لأنّ السّبب من جهة المُوصي قديم، لكن لم يثبت للمُوصى له لانعدام القبول منه قبل موت المُوصي. فإذا قبل - بعد موت المُوصي- فله الخادم وثلث الألف؛ لأنّه لو خرج جميع الألف من الثّلث سلَّمت له فكذلك يسلّم له ثلثها، وكذلك لو كانت الخادم حاملاً فولدت فهو للمُوصى له.

<<  <  ج: ص:  >  >>