للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثالثة بعد المئة [الشّهادة المردودة]

أوَّلاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ شهادة جرَّت مغنماً للشاهد أو دفعت مغرماً لا تجوز (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشّهادة شُرعت لإظهار الحقّ، وردّه إلى أصحابه، ولذلك شُرط في الشّاهد أن يكون عدلاً، ولكن مع ذلك وضعت قيود لقبول شهادة العدل.

فمفاد هذه القاعدة: أنّ شهادة العدل قد تُرَدُّ ولا تقبل لأحد أمرين: الأول: أن تجرّ هذه الشّهادة مغنماً للشّاهد أو تفيده ربحاً، فكأنّه شهد لنفسه. والأمر الثاني: أن تدفع هذه الشّهادة عن الشّاهد مغرماً أو خسارة. ففي هاتين الحالتين تُرَدّ شهادة الشّاهد ولو كان عدلاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شهادة الابن لأبيه لا تجوز ولا الأب لابنه.

ومنها: شهادة الزّوج لزوجته لا تجوز ولا الزّوجة كذلك.

ومنها: شهادة الأجير الخاص لمستأجره لا تجوز كذلك.

ومنها: إذا شهد الوصي بدين للميت والورثة صغار أو بعضهم


(١) الفرائد ص ٨٩ على الخانية جـ ٢ ص ٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>