وقواعد حرف التّاء القاعدة ٧٥. وقواعد حرف الضّاد رقم ٢، ٣.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ابتلعت دجاجة شخص لؤلؤة لشخص آخر، فإنّ صاحب الدّجاجة يجبر على بيعها لصاحب اللؤلؤة؛ لأنّ ثمن الدّجاجة أو قيمتها أقلّ من ثمن اللؤلؤة.
ومنها: دينار وقع في محبرة رجل، لا يمكن إخراجه إلا بكسر المحبرة، فيجبر صاحب المحبرة على بيعها لصاحب الدّينار، إلا إذا كانت المحبرة من ذهب أو معدن ثمين ثمنها أكثر من الدّينار فيملك صاحب المحبرة الدّينار ببدله.