للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والعشرون [العموم والخصوص]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يجوز أن يكون أوّل الآية على العموم وآخرها على الخصوص، ويجوز أن يكون أوّل الآية على الخصوص وآخرها على العموم (١). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق معنى الخصوص والعموم.

إذا وردت آية في أوّلها لفظ عامّ فيجوز أن يكون في آخرها لفظ خاصّ.

وكذلك إذا كانت آية أوّلها لفظ خاصّ، فيجوز أن يكون في آخرها لفظ دالّ على العموم. وقد سبق بيان هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ٤٩٣.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قال الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} فهذا عامّ في


(١) أصول الكرخي ص ١١٩، الأصل ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>