للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والعشرون [تعارض الروايتين]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الروايتان إذا تعارضتا تساقطتا، فالرجوع إلى دليل آخر (١). أصولية فقهية

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الروايتان أو الخبران إذا تعارضا - في نظر المجتهد - ولم يمكن العمل بكل منهما ولو من وجه، كما لم يمكن معرفة التاريخ ولم يمكن الترجيح بينهما بوجه من وجوه الترجيح، فيجب عدم العمل بهما - وهذا معنى تساقطهما -؛ لأَن العمل بكليهما مستحيل لتعارضهما، فوجب إسقاطهما والبحث عن دليل آخر للعمل بموجبه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ورد خبران أحدهما يحرم والآخر يحل، ولم يمكن الجمع أو الترجيح، أسقطا ويبحث المجتهد عن دليل آخر أو الرجوع إلى القواعد العامة في الشرع فما وافق القواعد العامة أخذ به، وما لا يوافق يتركه.


(١) قواعد الفقه ص ٨٢ عن شرح الوقاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>