للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة عشرة [البدل والمبدل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البدل والمبدل لا يجتمعان في ملك رجل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البدل والمبدل - كالثمن والسلعة - لا يجتمعان في ملك رجل واحد في عقد معاوضة، ولا في حكم شرعي؛ لأنه لا وجود للبدل مع وجود الأصل. كما أنه لا ينتقل إلى الرخصة مع القدرة على العزيمة. وإن كانت هذه القاعدة خاصة بعقود المعاوضات.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى شخص من آخر سلعة دخلت السلعة في ملك المشتري ودخل الثمن في ملك البائع.

ومنها: إذا استأجر شخص آخر لعمل ما دخلت الأجرة في ملك الأجير وحق للمستأجر استيفاء المنفعة.


(١) المبسوط جـ ٢٧ ص ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>