للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والثمانون [رد المختلف فيه]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

عند المنازعة يُرَدُّ المختلف فيه إلى المتفق عليه (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

عند الاختلاف والتنازع في أمر من الأمور فإن إزالة هذا الخلاف وقطعه إنما يكون برد هذا المختلف فيه إلى مثيله من المتفق عليه عادة وعرفا بين الناس.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا اتفق شخص مع سائق على أن ينقله بسيارة من مكان كذا إلى مكان كذا، ثم اختلفا في تحديد الأجرة، فإن قطع المنازعة يكون بتحكيم مثل تلك الأجرة، لتلك المسافة عند أهل الخبرة أو عادة السائقين، أو وجود تسعيرة من الجهة المختصة لكل مسافة محددة.

ومنها: إذا اشترى أرضاً، واشترط لها طريقاً من أرض البائع، فإن عرض الطريق إذا اختلف في تحديده يُرَد إلى مقدار حاجة السائر فيه بسيارته، وبمقدار ما تستطيع سيارتان متقابلتان أن تعبرا بدون أن تصطدم إحداهما بالأخرى، وهذا أمر متفق عليه في هذا العصر - وهو أن لا يقل عرض الطريق عن إمكان عبور سيارتين، متقابلتين بدون اصطدام إحداهما بالأخرى.


(١) المبسوط ٣٠/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>