[القاعدة الثالثة والثلاثون [عدم بعض الشرط]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
عدم بعض الشرط كعدم جميعه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
شرط صحة العبادة أو المعاملة يجب استيفاؤه ووجوده كاملاً لتصح العبادة أو المعاملة، لكن إذا وجد بعض الشرط دون كله.
فمفاد هذه القاعدة: أن العبادة أو المعاملة غير صحيحة وتعتبر باطلة؛ لأن فقدان بعض الشرط وعدمه يشبه فقدان الشرط وعدمه كله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا توضأ ولم يغسل إحدى قدميه بدون عذر لم تصح طهارته وبالتالي لا تصح صلاته؛ لأن شرط صحة الصلاة الطهارة الكاملة.
ومنها: إذا أخل ببعض السترة في الصلاة - مع القدرة - لم تصح صلاته.
ومنها: إذا ترك ملتقط اللقطة تعريفها في بعض الحول الأول - أي في أوله - لم يملكها بالتعريف فيما بعد؛ لأن الشرط لم يكمل - وهو تعريفها حولاً كاملاً -.
(١) المغني ٥/ ٧٠٠، ط/ مكتبة الرياض، ٨/ ٢٩٨ الطبعة المحققة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute