للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والثلاثون [عدم بعض الشرط]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

عدم بعض الشرط كعدم جميعه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

شرط صحة العبادة أو المعاملة يجب استيفاؤه ووجوده كاملاً لتصح العبادة أو المعاملة، لكن إذا وجد بعض الشرط دون كله.

فمفاد هذه القاعدة: أن العبادة أو المعاملة غير صحيحة وتعتبر باطلة؛ لأن فقدان بعض الشرط وعدمه يشبه فقدان الشرط وعدمه كله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا توضأ ولم يغسل إحدى قدميه بدون عذر لم تصح طهارته وبالتالي لا تصح صلاته؛ لأن شرط صحة الصلاة الطهارة الكاملة.

ومنها: إذا أخل ببعض السترة في الصلاة - مع القدرة - لم تصح صلاته.

ومنها: إذا ترك ملتقط اللقطة تعريفها في بعض الحول الأول - أي في أوله - لم يملكها بالتعريف فيما بعد؛ لأن الشرط لم يكمل - وهو تعريفها حولاً كاملاً -.


(١) المغني ٥/ ٧٠٠، ط/ مكتبة الرياض، ٨/ ٢٩٨ الطبعة المحققة.

<<  <  ج: ص:  >  >>