هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها، فكلاهما موضوعها تمليكٌ لما لا يعلم، سواء أكان مجهولاً أم معدوماً، وإذا كان تمليك المجهول لا يصح مع إمكان معرفته فالمعدوم أولى بعدم الصحة مع استحالة معرفته؛ لأن المجهول موجود ولكن جهلت عينه، والمعدوم غير موجود أصلاً.
والمعدوم نوعان: أحدهما يكون بطريق الأصاله، فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يصح تمليكه ولا الإباحة له، والثاني: يكون بطريق التبعية فيصح في الو قف والإجازة وهذا إذا صرح بدخول المعدوم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
أوقف على مَن سيولد له. قالوا: لا يصح؛ لأنه وقف على مَن لا يملك في الحال، كما لو وقف على عبد. وهذا لم يصح لأنه معدوم أصالة.
ومنها: بعت هذه الدار لولد ولد هذا. فلا يصح كذلك لأنه معدوم ولا يملك في الحال.
ومن صور الثانية: إذا أوقف على ولده وولد ولده أبداً أو ولده ومن سيولد له. صح بغير إشكال؛ لأن المعدوم هنا جاء بطريق التبعية لا الأصالة.