للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشراء والهبة والتمليك؛ لأن الحال شاهد على إرادة النكاح.

ومنها: إذا قالت: اخلعني بهذه الألف أو بهذه السيارة، فقبض الألف أو السيارة على الوجه المعتاد فيدل ذلك على الرضا منه بالمعاوضة فيقع الخلع

ومنها: وقوع الطلاق بألفاظ العتق.

رابعاً: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة.

لا تنعقد الهبة بلفظ البيع بغير ثمن، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج لعدم جريان العادة بذلك (١).

ومنها: عدم وقوع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى، عند الحنفية ورواية عند أحمد، وعند الآخرين يقع إن نوى (٢).


(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٠٧.
(٢) وينظر المقنع ٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>