للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والثمانون بعد المائة [تقدير خوارق العادات]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه قاعدة توجيهية لعموم الفقهاء ولا تعلق لها بأحكام الفقه.

والمقصود بخوارق العادات: الأمور التي تخرق بظهورها العادة (٢)، أي أن تكون فوق عادة البشر وقدرتهم.

فمسائل خوارق العادة وتقديرها وإعطاء حكم لها ليس من عادة الفقهاء العلماء ودأبهم؛ لأن الخارق إذا حصل يبحث عن حكمه حين حصوله، ولا يقدر له حكم قبل وجوده؛ لأن في ذلك ضياع للوقت والجهد بما لا يؤدي إلى منفعة أو مصلحة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ومع ذلك ورد عن كثير من متأخري المتفقهة افتراض كثير من المسائل وإيجاد أحكام وحلول لها لو وجدت، وكثير منها لا يتصور وقوعه ولا يمكن حدوثه.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

السؤال عن المحقق وقوعه وإن كان خارقاً للعادة، مثاله: سؤال الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اليوم الذي كَسَنَةٍ - وهو يوم من أيام


(١) قواعد المقري ق ٢٢٣.
(٢) كشاف اصطلاحات الفنون جـ ١ ص ٤٤٥، باب الخاء فصل القاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>