الأصل في لزوم البيع رؤية المبيع والعلم بالثمن، فإذا كان المبيع غائباً لا يراه المتعاقدان فالبيع باطل - بناء على هذه القاعدة - وبناء عليها أيضاً منع الشافعية بيع الأعمى وشراءه. ولكن - عند غير الشافعية - إذا وُصِف المبيع الغائب جاز البيع بالصفة وللمشتري حق فسخ العقد إذا ظهر المبيع مخالفاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع سيارة غير حاضرة ولم يذكر من أوصافها ما يُعَرِّفها فالبيع باطل.