للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثامنة والسبعون [بيع ما لا يُرى]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بيع ما لا يراه المتعاقدان باطل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في لزوم البيع رؤية المبيع والعلم بالثمن، فإذا كان المبيع غائباً لا يراه المتعاقدان فالبيع باطل - بناء على هذه القاعدة - وبناء عليها أيضاً منع الشافعية بيع الأعمى وشراءه. ولكن - عند غير الشافعية - إذا وُصِف المبيع الغائب جاز البيع بالصفة وللمشتري حق فسخ العقد إذا ظهر المبيع مخالفاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع سيارة غير حاضرة ولم يذكر من أوصافها ما يُعَرِّفها فالبيع باطل.

رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

بيع النحل في الخلية.

ومنها: جواز عقد السلم بذكر أوصاف المُسْلَم فيه.


(١) الاعتناء جـ ١ ص ٤٤٠، المقنع جـ ٢ ص ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>