للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والعشرون: [حرمة الملك].]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

حرمة الملك باعتبار حرمة المالك. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن تحريم ما يملكه الإنسان على غيره تابع لحرمة المالك لذلك الشيء، فإن المالك المسلم أو غير المسلم - كالذمي - حرم على غيره دمه وماله وعرضه. إلا بحقه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إباحة مال الحربي، لأَن دمه مباح.

وتحريم مال المسلم والذمي, لأن دمهما غير مباح.

ومنها: من سيب دابة بمهلكة فأخذها آخر فهي تبقى مملوكة لصاحبها؛ لأن التسيب لا يحذف وصف المالكية في الدواب - فهي لصاحبها فلا يملكها أحد بالأَخذ.

وفي الباب حديث رواه الشعبي وقد أختلف في رفعه، قال البيهقي:

هذا حديث مختلف في رفعه وهو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطع - والحديث - "كل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره". (٢)


(١) شرح السير ص ٢١٢، وعنه قواعد الفقه ص ٧٦.
(٢) الحديث في السنن الكبرى جـ ٦ ص ٣٢٦ - ٣٢٧ - باب ما جاء فيمن أحيا حسيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>