للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة والتّسعون [أجرة الواجب]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب (١).

وفي لفظ: فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق معنى الواجب - الفرض - وحكمه، فلا يجوز أن يأخذ الإنسان أجراً على فعل مفروض شرعي فرضه الله عليه وأوجب عليه أداءه. كالصّلاة والصّيام, لأنّه إذا أدّى ما طلب منه فإنّ أجره على الله سبحانه وتعالى.

والمراد هنا: الواجب العيني لا الواجب الكفائي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصّلاة مفروضة على كلّ مسلم ومسلمة مكلّفين عاقلين خاليين من الموانع. فلا يجوز للمسلم أن يطلب أجراً على أدائه الصّلاة المفروضة عليه، ولا يجوز أن يعطي.

ومنها: الصّوم مفروض على كلّ مسلم ومسلمة مكلّفين فلا يجوز أن يأخذ الصّائم أجراً على صومه.


(١) أشباه السيوطي ص ٤٦٩.
(٢) أشباه ابن السبكي جـ ٢ ص ٨٧، المنثور جـ ٣ ص ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>