للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان التّاسعة والعاشرة [الزّائد على الواجب المقدّر وغير المقدّر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الواجب الذي لا يتقدّر إذا زاد فيه على القدر المجزئ هل يتّصف الجميع بالوجوب (١)؟

وفي لفظ: الواجب المقدّر إذا أتى به وزيد عليه هل يتّصف الكلّ بالوجوب، أو المقدّر الواجب والزّائد سنّة (٢)؟

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

سبق قريباً مثل هاتين القاعدتين: القاعدتان رقم ٥، ٦.

ولكن موضوعهما فيه اختلاف قليل عن موضوع ما سبق، إذ أنّ موضوعهما في صفة هذا الزائد هل هو واجب لاتّصاله بالواجب، أو أنّ الواجب هو ما يقع عليه الاسم، أو هو المقدّر شرعاً، وهذا الزّائد يعتبر نفلاً وتطوّعاً وسنّة؟ خلاف بين العلماء.

وقد رأينا آنفاً أنّ الحنفيّة يعتبرون الكلّ واجباً.

ولكن هل لبهذا الخلاف أثر فقهي؟ نعم، له أكثر من أثر فقهي:


(١) قواعد ابن رجب ق ٣، أشباه السيوطي ص ٥٣٢، وينظر أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ١٤٥، قواعد الحصني جـ ٢ ص ٥٧.
(٢) المنثور جـ ٣ ص ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>