للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والثلاثون [تبعية الميت]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تبعية الميت لا تعتبر في ابتداء الإسلام وإن كان معتبراً في البقاء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومثالها:

الصغير تابع لأبيه في دينه: إن كان الأب مسلماً فهو مسلم أو كافراً فهو كافر، واختلاف الدارين قاطع للتبعية، كما هو قاطع للتوريث، فإذا كان الأب كافراً ثم دخل دار الإسلام وأسلم وله أولاد صغار في دار الحرب فهم كفار غير تابعين لأبيهم لاختلاف الدار، لكنهم إن دخلوا دار الإسلام بسبي أو غيره وأبوهم مازال حيًّا صاروا تبعاً لأبيهم فهم مسلمون بإسلامه، وأما إن مات الأب مسلماً في دار الإسلام ثم أسر الصبي فإنه لا يكون مسلماً ما دام في دار الحرب حتى يقسم أو يباع أو يخرج إلى دار الإسلام فإذا أخرج إلى دار الإسلام حكم بإسلامه تبعاً لأبيه.


(١) شرح السير ص ٢٢٧٤ .......

<<  <  ج: ص:  >  >>